تساوي (1) السطح، وبحوض الحمام ما يعلو عليه المادة.
واعتبر في التحرير زيادة المادة على الكر (2)، فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا. ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقى منها قدر كر، فيطهر ما في الحوض باجرائها إليه ثانيا، فيوافق ما في سائر كتبه.
وينقدح فيه أنه يمكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء إلى الحوض، فيكون المعنى: إنها إذا كانت كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال، وهو الأظهر عندي، إذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير. فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوي سطحها أو إلى غيره. فيرتفع الخلاف، لأن من البين أن المحقق إنما يسوي بين الكر منها والأقل من الباقي منها، إلا (3) ما جرى في الحوض. ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض يطهره بالاجراء ثانيا، للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري.
فالمحصل أن ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة، وإن أجري إلى حوض صغير (4) ونحوه مساوي السطح لسطح محله، أولا ما لم ينقطع الجريان، فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم يطهر بالاجراء ثانيا، إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا.
والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام، كما في نهاية الإحكام (5)، وتردد في المنتهى (6) والتذكرة (7).
وفي الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام وغيره، لحصول