كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
تساوي (1) السطح، وبحوض الحمام ما يعلو عليه المادة.
واعتبر في التحرير زيادة المادة على الكر (2)، فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا. ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقى منها قدر كر، فيطهر ما في الحوض باجرائها إليه ثانيا، فيوافق ما في سائر كتبه.
وينقدح فيه أنه يمكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء إلى الحوض، فيكون المعنى: إنها إذا كانت كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال، وهو الأظهر عندي، إذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير. فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوي سطحها أو إلى غيره. فيرتفع الخلاف، لأن من البين أن المحقق إنما يسوي بين الكر منها والأقل من الباقي منها، إلا (3) ما جرى في الحوض. ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض يطهره بالاجراء ثانيا، للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري.
فالمحصل أن ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة، وإن أجري إلى حوض صغير (4) ونحوه مساوي السطح لسطح محله، أولا ما لم ينقطع الجريان، فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم يطهر بالاجراء ثانيا، إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا.
والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام، كما في نهاية الإحكام (5)، وتردد في المنتهى (6) والتذكرة (7).
وفي الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام وغيره، لحصول

(١) في س و ص و ك و م (متساوي).
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤ س ٢٣.
(٣) في ص (إلا).
(٤) في س و م (فتغير).
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦ س ٢٨.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س 30.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575