الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول ".
وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال: " كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي. بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث حديث ".
وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرده في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد.
وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا، وخالفهما الثوري فلم يذكره. قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح منه بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه.
وهذا الذي تقرر عند جمهور المحدثين أنهم ليس لهم قاعدة مطردة في ذلك، بل يخضع الحكم بالإرسال أو الوصل حسب كل حديث وما توفر فيه من قرائن الأحوال هو ما ذهب إليه الحافظ رشيد الدين العطار.
نموذج لما ترجح فيه عنده المتصل على المرسل:
أخرج مسلم في كتاب النكاح - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف - من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال: " إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ".