- ومنها: القول للأكثر، فإن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم. وإلا فالعكس. وهو ما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث.
باعتبار أن السهو قليل التطرق للأكثر.
- ومنها: المعتبر ما قاله الأحفظ، وهذا القول لم ينسب لمعين. وقد قال العلامة الصنعاني في القولين الأخيرين (للأكثر وللأحفظ): " قيل: ليسا بشئ لأن مرجع ذلك إلى الترجيح، ولا يدفع الريبة، لأن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخر، والشك لا يعمل به وفاقا ".
- ومنها: القول بترجيح الوصل على الإرسال مطلقا، وهو ما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية وصححه حيث قال: " ومنهم (أي من المحدثين) من قال:
الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابط الرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. وهذا القول هو الصحيح عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا، أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان.
والناسي لا يقضي له على الذاكر، وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له، لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه ".
ويرى ابن رجب الحنبلي أن الخطيب بذلك تناقض مع ما في كتابه: " تمييز المزيد في متصل الأسانيد ". إذ قسم هذا المصنف إلى قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها.
ولذا قال ابن رجب: " وقد عاب تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب " الكفاية ".
وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته: " وما صححه (أي الخطيب) هو الصحيح في الفقه والأصول ".