وقد روى عنه عليه السلام أن أفضل النوافل ركعتان يصليهما المسلم في زاوية بيته لا يعلمهما إلا الله وحده.
قالوا: ولأنها إذا صليت فرادى كانت الصلاة أبعد من الرياء والتصنع وبالجملة الاختلاف في أيهما أفضل فأما تحريم الصلاة ولزوم الاثم بفعلها فمما لم يذهب إليه إلا الامامية وقد روى الرواة أن عليا عليه السلام خرج ليلا في شهر رمضان في خلافة عثمان بن عفان فرأى المصابيح في المساجد والمسلمون يصلون التراويح فقال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا! والشيعة يروون هذا الخبر ولكن بحمل اللفظ على معنى آخر.
فأما حديث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج والكتاب وذكره الفقهاء أيضا في كتبهم وذكره أرباب السيرة وأصحاب التاريخ قال قدامة بن جعفر في كتاب (الخراج): اختلف الفقهاء في أرض العنوة، فقال بعضهم: تخمس ثم تقسم أربعة أخماس على الذين افتتحوها وقال بعضهم ذلك إلى الامام أن رأى إن يجعلها غنيمة ليخمسها ويقسم الباقي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر فذلك إليه وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوفة على سائر المسلمين كما فعل عمر بأرض السواد وأرض مصر وغيرهما مما افتتحه عنوة فعلى الوجهين جميعا فيهما قدوة ومتبع لان النبي صلى الله عليه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة وأشار الزبير بن العوام على عمر في مصر وبلاد الشام بمثل ذلك وهو مذهب مالك بن أنس وجعل عمر السواد وغيره فيئا موقوفا على المسلمين من كان منهم حاضرا في وقته ومن أتى بعده ولم يقسمه وهو رأى رآه علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاذ ابن جبل وأشارا عليه وبه كان يأخذ سفيان بن سعيد وذلك رأى من جعل الخيار إلى الامام في تصيير أرض العنوة غنيمة أو فيئا راجعا للمسلمين في كل سنة.