لا يكون من الاحتياط ورسوله أعلم بالاحتياط منه ولو كان لرضا الغانمين عن ذلك أو عوضهم منه على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك ويعلم وما عرفنا في ذلك شيئا، ولا نقله الناقلون.
وأما ما ادعاه من الاجماع فمعوله فيه على ترك النكير وقد تقدم الكلام عليه وتكرر وكذلك قد تقدم الكلام في وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ما أقره من أحكام القوم وما ادعاه أن خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به فهب أن ذلك مسلم على ما فيه، أليس من مذهبه أن أخبار الآحاد في الشريعة يعمل بها وإن لم تكن معلومة! فهلا عمل عمر بالخبر المروى في هذا الباب وعدل عن اجتهاده الذي أداه إلى مخالفة الله تعالى (1)!
(2) أما كون صلاة التراويح بدعة وإطلاق عمر عليها هذا اللفظ، فان لفظ البدعة يطلق على مفهومين:
أحدهما ما خولف به الكتاب والسنة، مثل صوم يوم النحر وأيام التشريق، فإنه وإن كان صوما إلا أنه منهي عنه.
والثاني ما لم يرد فيه نص، بل سكت عنه ففعله المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فان أريد بكون صلاة التراويح بدعة المفهوم الأول فلا نسلم أنها بدعة بهذا التفسير، والخبر الذي رواه المرتضى غير معروف ولا يمكنه أن يسنده إلى كتاب من كتب المحدثين ولو قدر على ذلك لأسنده ولعله من أخبار أصحابه من محدثي الامامية والإخباريين منهم، والألفاظ التي في آخر الحديث وهي (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة