في النار) مروية مشهورة ولكن على تفسير البدعة بالمفهوم الأول وقول عمر:
((إنها لبدعة) خبر مروي مشهور ولكن أراد به البدعة بالتفسير الثاني والخبر الذي رواه أمير المؤمنين عليه السلام ينفرد هو وطائفته بنقله والمحدثون لا يعرفون ذلك ولا يثبتونه.
فأما إنكاره أن تكون نافلة شهر رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في جماعة فإنكار لست أرتضيه لمثله، فان كتب المحدثين مشحونة برواية ذلك وقد ذكره أحمد بن حنبل في مسنده غير مرة بعده طرق ورواه الفقهاء ذكره الطحاوي في كتاب (اختلاف الفقهاء) وذكره أبو الطيب الطبري الشافعي في شرحه كتاب المزني وقد ذكره المتأخرون أيضا ذكره الغزالي في كتاب (إحياء علوم الدين) وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى التراويح في شهر رمضان في جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم ترك وقال: أخاف أن يوجب عليكم وأجاز لي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي بروايته عن شيخه محمد بن ناصر عن شيوخه ورجاله إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى نافلة شهر رمضان في جماعة يأتمون به ليالي ثم لم يخرج وقام في بيته وصلى الناس فرادى بقية أيامه وأيام أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعا يصلون في المسجد فقال: لو جمعتهم على إمام! فأمر أبي بن كعب أن يصلى بهم فصلى بهم تلك الليلة ثم خرج فرآهم مجتمعين إلى أبي بن كعب يصلى بهم فقال: بدعة ونعمة البدعة! أما إنها لفضل والتي ينامون عنها أفضل.
قال: يعنى قيام آخر الليل فإنه أفضل من قيام أوله.
وأما قول قاضى القضاة إن في التراويح فائدة وهي التشدد في حفظ القرآن والدعاء إلى الصلاة واعتراض المرتضى إياه بقوله الله أعلم بالمصلحة وليس لنا أن نسن ما لم يسنه