قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه: روى عبد الرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سودة الليثي، قال: صليت الصبح مع عمر، فقرأ (سبحان) وسورة معها ثم انصرف، فقمت معه فقال أحاجة؟ قلت: حاجة قال: فالحق فلحقت، فلما دخل أذن فإذا هو على رمال (1) سرير ليس فوقه شئ، فقلت: نصيحة! قال:
مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت عابت أمتك - أو قال رعيتك - عليك أربعا قال: فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها - هكذا روى ابن قتيبة - وقال: أبو جعفر (فوضع رأس درته في ذقنه) ووضع أسفلها على فخذه، وقال هات - قال: ذكروا أنك حرمت المتعة في أشهر الحج - وزاد أبو جعفر (وهي حلال) - ولم يحرمها (2) رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أبو بكر فقال: أجل! إنكم إذا اعتمرتم في أشهر حجكم رأيتموها مجزئة عن حجكم فقرع حجكم وكانت قابية قوب عامها والحج بهاء من بهاء الله وقد أصبت قال: وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كان رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها في زمان ضرورة ورجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت.
وقال ذكروا أنك أعتقت الأمة إذا وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها. قال: ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير واستغفر الله.
قال وشكوا منك عنف السياق ونهر الرعية قال: فنزع الدرة ثم مسحها حتى أتى على سيورها، وقال: وأنا زميل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة قرقرة