قال (1) الشيخ: ليس يمتنع أن يقال في مثل هؤلاء إنه يقطع على أن جميعهم ما كانوا يموتون في ذلك المكان في ذلك الوقت لو لم يقتلهم القاتل، إن كان الوقت وقتا لا يجوز انتقاض العادات فيه، ولكن يجوز أن يموت بعضهم دون بعض، لأنه ليس في موت الواحد والاثنين في وقت واحد في مكان واحد نقض عادة، ولا يمتنع هذا الفرض من موتهم بأجمعهم في زمان نبي من الأنبياء.
وقد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ما ليس هذا الشرح موضوعا لاستقصائه.