الحديث بحديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى ويستحب حينئذ الإيتار لقوله من استجمر فليوتر وليس بواجب لقوله من لا فلا حرج وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب انتهى قوله (وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد يكرب ووائل بن حجر) أما حديث عثمان فأخرجه الشيخان وأما حديث لقيط بن صبرة فأخرجه أحمد وأهل السنن الأربع والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي رواية من هذا الحديث إذا توضأت فمضمض أخرجها أبو داود وغيره قال الحافظ في الفتح إن إسنادها صحيح وقد رد الحافظ في التلخيص ما أعل به حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال ليس بشئ لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة وقال النووي هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن الجارود والحاكم وصححه ابن القطان ولفظه استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا كذا في التلخيص وأما حديث المقدام بن معد يكرب فأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه الطبراني في الكبير والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وفي مسند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد ص 94 ج 1 وفي الباب أحاديث أخرى منها حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أخرجه الشيخان قوله (حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي قوله (فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في
(٩٨)