قرين الإمام أحمد بن حنبل تقدم ترجمته في المقدمة فمذهب الشافعي وإسحاق أن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول حرام في الصحراء وجائز في البنيان ففرقا بين الصحراء والبنيان قال الحافظ في الفتح وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة انتهى (وقال أحمد بن حنبل) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة المشهورين تقدم ترجمته في المقدمة (إنما الرخصة إلخ) حاصل قوله أنه لا يجوز الاستقبال في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وعن الإمام أحمد في هذا روايتان إحداهما هذه التي ذكرها الترمذي والرواية الثانية عنه كقوله الشافعي وإسحاق المذكور وعنه رواية ثالثة كما ستعرف اعلم أن الترمذي ذكر في هذا الباب قولين قول الشافعي وقول أحمد بن حنبل وههنا أربعة أقوال فلنا أن نذكرها مع بيان ما لها وما عليها قال النووي في شرح مسلم قد اختلف العلماء في النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط على مذاهب الأول مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك بالبنيان وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية والمذهب الثالث جواز ذلك في الصحراء والبنيان جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري والمذهب الرابع لا يجوز له الاستقبال في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان وأبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب يعني في صحيح مسلم أنه
(٤٧)