تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن في أدائها وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فخذفت من وهي مرادة (فقال الصلاة على مواقيتها) وفي رواية البخاري على وقتها قال الحافظ وهي رواية شعبة وأكثر الرواة وفي رواية للبخاري لوقتها وكذا أخرجه مسلم باللفظين قال وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه قال الدارقطني ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه قال الحافظ ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثني عن غندر عن شعبة كذلك قال الدارقطني تفرد به العمري فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ على وقتها وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة قال الحافظ لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة انتهى كلام الحافظ بتلخيص (قلت وماذا يا رسول الله إلخ) وفي رواية البخاري ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (عن خالد بن يزيد) الجمحي المصري الإسكندراني ثقة من رجال الكتب الستة (عن سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم المصري قيل مدني الأصل وقال ابن يونس بل نشأ بها قال الحافظ في التقريب صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط انتهى قلت هو من رجال الكتب الستة (عن إسحاق بن عمر) قال في الميزان تركه
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست