في معجمه الأوسط وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه قوله (حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم بلفظ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ولم يخرجه البخاري وقال الحافظ وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم وقد تعقبه ابن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم قوله (وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة) قال الحافظ في الفتح وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا إنتهى قال الشوكاني في النيل قال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول انتهى وقال فيه ورواه أي المسح على العمامة ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله انتهى وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر انتهى وفي شرح الموطأ للزرقاني وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار وقياسا على الخفين ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من
(٢٩١)