الباب المتقدم وفي الباب عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما أخرجه أبو داود قال الحافظ في بلوغ المرام بإسناد حسن وقال في التلخيص إسناده صحيح وفي الباب أيضا عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة والبيهقي قاله الشوكاني في النيل قوله (ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره) أي غير عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني لفظ على ظاهرهما تفرد بذكره عبد الرحمن قوله (وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد) وبه يقول أبو حنيفة ومن تبعه وإسحاق ودواد وهو قول علي بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عبادة والحسن البصري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وجماعة كذا في الاستذكار والحجة لهم حديث المغيرة المذكور في هذا الباب وحديث علي الذي ذكرناه وحديث عمر الذي عند ابن أبي شيبة والبيهقي قال الشوكاني في النيل ليس بين الحديثين تعارض غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره وتارة على ظاهره ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين فكان جميع ذلك جائز أو سنة انتهى كلام الشوكاني قلت نعم ليس بين الحديثين تعارض ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين لكن لا شك في أن حديث المسح على ظاهر الخفين حديث صحيح وأما حديث المسح على ظاهرهما وباطنهما فقد عرفت ما فيه من الكلام فالعمل بحديث المسح على ظاهر الخفين هو الراجح المتعين هذا ما عندي والله أعلم قوله (وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد) أي بضعفه قال الحافظ في تهذيب التهذيب وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال أين كنا عن هذا انتهى قلت قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الحديث ففي هذا الكتاب وقال ابن محرز عن
(٢٧٤)