(عن معدان بن أبي طلحة) ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة قاله الحافظ قوله (قاء فتوضأ) قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي الفاء تدل على أن الوضوء كان مرتبا على القئ وبسببه وهو المطلوب فتكون هي للسببية فيندفع به ما أجاب به القائلون بعدم النقض من أنه لا دلالة في الحديث على أن القئ ناقض للوضوء لجواز أن يكون الوضوء بعد القئ على وجه الاستحباب أو على وجه الاتفاق انتهى قلت قوله قاء فتوضأ ليس نصا صريحا في أن القئ ناقض للوضوء لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية قال الطحاوي في ح الآثار وليس في هذين الحديثين يعني في حديث أبي الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطر دلالة على أن القئ كان مفطرا له إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك انتهى (فلقيت ثوبان) قائله معدان بن أبي طلحة (فذكرت ذلك له) أي فذكرت لثوبان أن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (فقال) أي ثوبان (صدق) أي أبو الدرداء (أنا صببت له) صلى الله عليه وسلم (وضوأه) بفتح الواو أي ماء وضوئه (وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة) بحذف لفظ أبي (وابن أبي طلحة أصح) بزيادة لفظ أبي كما في رواية أبي عبيدة قوله (وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القئ والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق) وهو قول الزهري وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير والنخعي وقتادة والحكم بن عيينة وحماد والثوري والحسن بن صالح بن حي وعبيد الله بن الحسين والأوزاعي كذا ذكره ابن عبد البر واستدل لهم بحديث الباب
(٢٤٢)