حديث حسن صحيح قال الشوكاني وفي تصحيحه نظر فإنه روي من طريق ابن عقيل انتهى قلت تقدم الكلام في ابن عقيل في باب مفتاح الصلاة الطهور فتذكر قوله (وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة) روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس بلفظ ومسح برأسه مرة قال الحافظ وإسناده صالح ورواه بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله وفي الباب أحاديث كثيرة مذكورة في التلخيص والنيل ونصب الراية والدراية قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة) قال في شرح السنة اختلفوا في تكرار المسح هل هو سنة أم لا فالأكثر على أنه يمسح مرة واحدة ومنهم الأئمة الثلاثة والمشهور من مذهب الشافعي أن المسح بثلاثة أصابع بثلاثة مياه جديدة كذا في المرقاة وقال في النيل قد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء انتهى فعلم أن للشافعي في مسح الرأس قولان التوحيد والتثليث ذكر الأول الترمذي والثاني صاحب شرح السنة واستدل من قال بالمسح مرة واحدة بأحاديث الباب وبما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء وهو القول الراجح المعول عليه واستدل من قال بتثليث المسح بأحاديث لا يخلو واحد منها من كلام قال القاضي الشوكاني في النيل والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد قال الحافظ في الفتح ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح
(١١٤)