يعنى أبا وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قالا الا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة - عباد يشك - لا داء له ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم - قال الشيخ هذا الحديث يعرف بعباد بن الليث (وقد كتبناه) من وجه آخر غير معتمد - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن الحسن بن فهر المصري بمكة ثنا الحسن بن رشيق ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا قعنب بن محرز ثنا الا سمعي ثنا عثمان الشحام عن أبي رجاء العطاردي قال قال العداء بن خالد بن هوذة الا أقرئكم كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بلى فإذا فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة - شك عثمان - بياعة أو بيع المسلم المسلم لأداء ولا غائلة ولا خبثة - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي انا معاذ بن نجدة ثنا بشر بن آدم ثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت انه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا - ورواه علي بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وابن عمر - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل ابن غسان الغلابي ثنا قال أبو زكريا يحيى بن معين حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله عن زيد بن ثابت البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت تفرد به شريك وكان في كتابه عن أشعث بن سوار - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو ثنا يحيى بن ساسويه ثنا عبد الكريم السكري ثنا وهب بن زمعة انا سفيان بن عبد الملك قال سئل عبد الله هو ابن المبارك عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع البراءة فقال أجاب شريك على غير ما كان في كتابه ولم نجد لهذا الحديث أصلا - (قال الشيخ) أصح ما روى في هذا الباب - (ما أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم يسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه له فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين ان يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله ان يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب الا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه (وروينا) عن الشافعي أنه قال في الرجل يبيع العبد أو ما شاء (1) من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب عليه والله أعلم قضاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع -
(٣٢٨)