ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب باب التزويج على القرآن وبغير صداق حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول انى لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شئ قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شئ قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن باب المهر بالعروض وخاتم من حديد حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد باب الشروط في النكاح وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني فصدقني وودعني فوفى لي حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج باب الشروط التي لا تحل في النكاح وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها باب الصفرة للمتزوج ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم
(١٣٨)