أن لا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت ايمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون ان تنكحوهن فأنزل الله لهم في هذه الآية ان اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها واخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها إذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال مالي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شئ قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شئ قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا
(١٣٦)