جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انى وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شئ تصدقها قال ما عندي الا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآن باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاها حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة ان أبا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال إن تسكت حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحى قال رضاها صمتها باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية ان أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى ان القاسم بن محمد حدثه ان عبد الرحمن ابن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه باب تزويج اليتيمة لقوله وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز * فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وان خفتم
(١٣٥)