ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبى جعفر فيمن يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر ان ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه وقال أبو هريرة لا يحرم حتى يلزق بالأرض يعنى يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال على لا يحرم وهذا مرسل باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكح قال أتحبين قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال إنها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة باب وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير أخبره ان زينب ابنة أبى سلمة أخبرته ان أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من
(١٢٧)