عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد (1).
الرواية موثقة سندا.
[1371] 5 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي: يا أبا سيار أما علمت ان من باع الماء والطين ذهب ماله هباء؟
قلت: جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت، قال:
فلا بأس (2).
[1372] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا هي عندهم فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا بعت فأحسني ولا تغشي فانه أتقى لله وأبقى للمال (3) [1373] 7 - الكليني، عن العدة، عن سهل، عن العباس بن عامر، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن حفص بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) حالي وانتشار أمري علي، قال: فقال لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع اخوانك وأعد لهم طعاما وسلهم يدعون الله لك قال: فقلت وما أمكنني