[٢١٠٨] ٤ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية ﴿ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (1) فقلت: وكيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فإذا رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه (2).
[2109] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء (3).
[2110] 6 - الصدوق، عن الفامي في مسجد الكوفة، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: يا ابن رسول الله ان الناس ينسبونا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك الأئمة (عليهم السلام) فقال: يا ابن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمة (عليهم السلام) في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك؟ فقلت: بل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك أكثر قال:
فليقولوا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: في التشبيه والجبر إذا فقلت له: انهم يقولون: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقل من ذلك شيئا وإنما روي عليه قال فليقولوا في آبائي الأئمة (عليهم السلام) انهم لم يقولوا من ذلك شيئا وإنما روي عليهم ثم قال (عليه السلام): من قال