[1691] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من قبل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء وقبلة الأخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[1692] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن أبي الصباح مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس القبلة على الفم إلا للزوجة [أ] والولد الصغير (2).
[1693] 7 - الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت: أخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها (3).
[1694] 8 - الشهيد باسناده عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) عن الشيخ المفيد، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن بسطام قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتى رجل فقال: جعلت فداك إني رجل من أهل الجبل وربما لقيت من إخواني فالتزمته فيعيب علي بعض الناس ويقولون هذه من فعل الأعاجم وأهل الشرك فقال (عليه السلام) ولم ذاك؟
فقد التزم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعفرا وقبل بين عينيه، الحديث (4).
[1695] 9 - المجلسي رفعه قال (عليه السلام): إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا (5).