كتاب الطلاق 110 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ن عاصم بن حميد، عن محمد بن قس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلأنه فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يصدق إلا ما يملك. 1 111 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها بالشرط، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. 2