106 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر (1) في الرعونة (2) والحمق. 1 (1) - قوله: (إلى الظئر) وللرجال الحاضن (ظئر) والجمع (أظار) مثل (حمل) و (حمال) ومنه قيل الظئر: مهموز: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس: الظئر: بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل: للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها (ظئر). (2) - قوله: الرعونة، الحمق. المصباح المنير ولسان العرب 107 - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمة ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن. 2 108 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ب قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع ملك امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلا ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء