لغيره. 1 84 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. 2 85 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جارية، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. 3 86 - ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه. 4