بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة. شرائع الاسلام ج 3 ص 28 115 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أق بها. 1 116 - وعنه، وعن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربة أشهر وعشر. فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر (1) الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. 2 (1) - أقول: وتقدمت هذه الرواية في الرقم (90) كتاب النكاح (1). قوله: آخر الأجلين أي أربعة أشهر وعشرا.
117 - وعن علي بن إبراهيم عن أبي، عند عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكح امرأته وتزوجت سريته وولت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى