بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الا بن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيدها الوليدة لأول أجاز بيع ابنه. 1 98 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد. 2 99 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في امرأة حرة دلس (1) لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال: يفرق بينهما ان شائت المرأة. 3 (1) - قوله: (الدلس) بالتحريك: الظلمة والمدالسة أي المخادعة، في البيع وفي كل شئ إذ لم يبين عيبه. المنجد 100 - وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: