مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٩٧
كتاب الغصب 157 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال:
فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. 1

١ - وسائل الشيعة ج ١٧، ص ٣١٢، كتاب الغصب الحديث ١ - الباب ٦ - أبواب الغصب.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٤٨٨، الحديث ١٩٥٩ - باب من الزيادات في فقه النكاح.
... الاستبصار ج ٣، ص ٢٠٤، الحديث ٧٣٨، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان.
... الفقيه ج ٣، ص 355، الحديث 1699 - باب طلاق المفقود.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست