والطلاق، ال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. 1 104 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، ن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو زوج عليها امرأة أو هجرا أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفي لها بما اشترط، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. 2 أقول: وتأتي هذه الرواية في الرقم (111) كتاب الطلاق.
105 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعن استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته، والأمة الثلث وفي (تهذيب) للأمة الثلث من مال نفسه. 3