مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٥٢
كتاب الوصايا 62 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (1) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). 1 أقول: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (63).
(1) - قوله: (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله: الجنف: الجور والميل من العدل والحق. المصباح المنير - المنجد

١ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٣٥٨، كتاب الوصايا الحديث ١، الباب ٨ في أحكام الوصايا.
... تهذيب الأحكام ج ٩، ص ١٩٢، الحديث ٧٧٣، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر.
... الفروع من الكافي ج ٧ ص ١١، الحديث ٤، كتاب الوصايا، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.
... الفقيه ج ٤، ص 136، الحديث 476، في ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست