مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤٨
كتاب المضاربة 56 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.
أقول: وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال:
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. 1 57 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلم قال:
قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث. 2

١ - وسائل الشيعة ج ٣ ١، ص ١٨٥، كتاب المضاربة الحديث ٢، الباب ٣ في أحكام المضاربة.
... الفروع من الكافي كافي ج ٥، ص ٢٤٠، الحديث ٣، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ١٩٠، الحديث ٨٣٩، في الشركة والمضربة.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٨٥، كتاب المضاربة، الحديث ٤، الباب ٣ في أحكام المضاربة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٨٨، الحديث ٨٣٠، في الشركة والمضاربة.
... الاستبصار ج ٣، ص 126، الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست