مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٦٠
في شراء الرقيق 80 - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوها غائب فاستولدها الآخر فقال، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (1) الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له: أبوه، ارسل ابني، فقال، لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (2). 1 (1) - قوله: (فنا شده) نشد الضالة، ينشدها نشدة ونشدنا، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد: انه المعرف والطالب: لسان العرب. أقول: وفي تعليقة

١ - تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٧٤، الحديث ٣١٩، باب ابتياع الحيوان.
... الفقيه ج ٣، ص ١٤٠، الحديث ٦١٥، في البيوع.
... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٢١١، كتاب المعيشة الحديث ١٢، باب شراء الرقيق.
... الاستبصار ج ٣، ص 85، الحديث 288، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست