كتاب العارية 78 - وعنه، عن النضر، عن عاصم عن محمد بن قيس، ن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (1). 1 أقول: ذكره في الرقم المتقدم (60).
(1) - قوله: (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). مصباح المنير