كتاب العتق 128 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر على السلام قال:
من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق. 1 129 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليد لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه قال: فالحق ولده بموالي أبيه. 2