كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء 137 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أب جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبها قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رق منها. 1 138 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذ كوتب فله ولاؤه. 2