السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه. 1 118 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوليتين فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. 2 119 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول:
أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها تره ثم تعد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها. 3 120 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن