كتاب الإجارة 60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (1) غائلة. 1 أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (78).
(1) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. المصباح المنير