مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٥٠
كتاب الإجارة 60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (1) غائلة. 1 أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (78).
(1) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. المصباح المنير

١ - وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٨١، كتاب الإجارة الحديث ١، الباب ٣٢ في أحكام الإجارة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٨٢ الحديث 800، باب العارية.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست