قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حي تأن ان كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. 1 121 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض (1) فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهر ان وخمسة أيام. 2 (1) - أقول: عدة الحرة في الطلاق مع الدخول ثلاثة أشهر واما عدة الأمة في الطلاق فنصف الحرمة يعني شهر ونصف مع الدخول، وعدة الوفاة (للحرة) أربعة أشهر وعشر (إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل واما عدة الوفا (للأمة) فشهران وخمسة أيام.
122 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، قال أبو جعفر عليه السلام:
قال الله عز وجل لنبيه (ص): يا أيها النبي (1) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة ايمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول اله (ص) قلت: بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين (2) مد، قلنا فمن وجد الكسوة، قال ثوب يواري به عورته. 3