كتاب الديات 219 - وعنه، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية (1) الحر، ومارق منه فدية العبد. 1 (1) - أقول: قوله: (دية الحر) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم، ودية العبد قيمته. " شرائع الاسلام ج 4 ص 254 وص 247 " 220 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث