أقول: وتقدمت هذه الروايد في الرقم (104) كتاب النكاح.
112 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. 1 113 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن رجل طلق امرأة تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلها فنكحت زوجها الأول، قال، هي عنده على تطليقة. 2 114 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن أصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول، من طلق امرأته ثلاثا (1) ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول. 3 (1) - أقول: إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة، ان يكون أزوج بالغا وفي المراهق تردد أشبه إنه لا يحلل، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل، وأن يكون ذلك