كتاب الزكاة 12 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن السعيد، عن النظر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث. 1 أقول: وفي الحديث ذيل ذكر ذيله (في الاستبصار والتهذيب) كل مأدة شاة ولا تؤخذ (1) هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق (2) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
(1) - قوله: (ولا تؤخذ هرمة) أقصى الكر، هرم بالتحريك أي كبر السن.
لسان العرب (2) - قوله: (المصدق) القابل للصدقة وآخذ الصدقات، والمتصدق الذي يعطي