مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٦٢
في القرض واحكامه 81 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. 1

١ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٠٦، كتاب التجارة الحديث ١١، الباب ١٩ - أبواب الدين والقرض.
... تهذيب الأحكام ج ٦، ص 203، الحديث 457، في القرض وأحكامه.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست