مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٠٩
كتاب الشهادات 180 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر. 1 181 - وباسناده عن الحسين سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. 2

١ - وسائل الشيعة ج ١٨، ص ٢٤٢، كتاب الشهادات الحديث ١ - الباب ١٤ - أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج ٦، ص ٢٦١، الحديث ٦٩٢، باب البينات.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٣٨٤ - كتاب الشهادات الحديث ٨ - باب من شهد ثم رجع عن شهادته.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٨، ص ٢٦١، كتاب الشهادات الحديث ١٥ - الباب ٢٤ أبواب الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج ٦، ص ٢٦٧، الحديث ٧١٧، باب البينات.
... الاستبصار ج ٣، ص 28 - الحديث 88 - باب فيما يجوز فيه شهادة النساء.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست