كتاب القصاص 212 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال:
إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وشاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. 1 213 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يقاد مسلم بذمي (1) في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. 2