مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٧٤
فان شاء لأهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. 1 أقول: وتقدم ذكر الحديث تمامه في الرقم (26) كتاب الحج.
109 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميا عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جفر عليه السلام قال:
ليستأذنكم (1) الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة (2) ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم مؤمن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على ابنة ولا على من سوى ذلك الا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فان اللام طاعة الرحمن. 2 أقول: وتقدم ذيل الحديث في الرقم (107) آنفا.
(1) - سورة النور الآية 58.
(2) - قوله: (من الظهيرة) قال ابن الأثير: الظهيرة هو اسم لنصف النهار سمي به من ظهيرة الشمس وهو شدة حرها ولا يقال في الشتاء ظهيرة قال الأصمعي، أنا بالظهيرة وأتانا ظهرا بمعنى، ويقال أظهرت يا رجل إذا دخلت في حد الظهر.
وأظهرنا أي سرنا في وق الظهر وأظهر القوم دخلوا في الظهيرة. وأظهرنا. دخلنا في وقت الظهر كأصحابنا وأمسينا ف الصباح والمساء. (الظهيرة) الهاجرة وذلك حين تزول الشمس. المصباح المنير - لسان العرب

١ - وسائل الشيعة ج ١٤، ص ١٥٩، الحديث ١ - الباب ١٢١ في أبواب مقدماته وآدابه.
... الفروع من الكافي ج ٥، ص ٥٣٠، كتاب النكاح ج ٥، ص ٥٣٠، كتاب النكاح، الحديث ٣ - باب آخر منه.
٢ - تهذيب الأحكام ج ٥، ص 330، الحديث 1134 - باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست