كلامه]: واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ويعدون ذلك من أفضل الأعمال، ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا.
34 - قال الشيخ محمد أمين ابن عابدين المتوفى 1253، في [رد المحتار على الدر المختار] عند العبارة المذكورة ج 2 ص 263: مندوبة بإجماع المسلمين كما في " الباب " [إلى أن قال]: وهل تستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للنساء؟ الصحيح:
نعم، بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء، أما على الأصح من مذهبنا و هو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا إشكال، وأما على غيره فذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب. [بل قيل:
واجبة] ذكره في شرح اللباب، وقال: كما بينته في " الدرة المضية في الزيارة المصطفوية " وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية " المنح " عن ابن حجر وقال: وانتصر له. نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة. [إلى أن قال]: قال ابن الهمام: والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف: تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد، أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويها لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة. ا ه. ونقل الرحمتي عن العارف الملاجامي: إنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره ثم ذكر حديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فقال: والمعنى كما أفاده في " الإحياء " إنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك، فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم، وزيارة المشاهد كقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة.
35 - قال الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت البيروتي المتوفى 1276، في تعليق " حسن الأثر " ص 246: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة لأنه واسطة الخلق، و