وان قربت الا واصر بينك وبينه فان الأولى تغريه بك والأخرى توحشه ولكن تتوسط في الحالين واكتف بعيب من اصطفوا له والامساك عن تقريظهم عنده ومخالطة من أقصوا بالتنائي عن تقريبهم وإذا كدت فتأن في مكائد تك واعلم أن من عنف بخيله كدح فيه بأكثر من كدحها في عدوه ومن صحب خيله بالصبر والرفق كان قمنا ان يبلغ بها ارادته وتنفذ فيها مكائده واعلم أن لكل شئ حدا فان جاوزه كان سرفا وان قصر عنه كان عجزا فلا تبلغ بك نصيحة السلطان إلى أن تعادى له حاشيته وخاصته فان ذلك ليس من حقه عليك الخبر.
وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (16) من يجوز له جمع العساكر من أبواب الجهاد قوله عليه السلام وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف لأنه ليس من ذلك وقوله عليه السلام ولا يأمر بالمعروف من قد امر ان يأمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امران ينهى عنه. وفى رواية ابن عباس (12) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ينكرون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة وفى رواية معوية (36) قوله أخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب ديننا (إلى أن قال) فلم يقدر أحد منكم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر.
وفى أحاديث باب (49) كراهة التعرض للذل ولما لا يطيق ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية جابر (16) من باب (1) فضل الأمر بالمعروف قوله عليه السلام لا يوجبون امرا بمعروف ولا نهيا عن منكر الا إذا آمنوا الضرر يطلبون لا نفسهم الرخص (إلى أن قال) ولو أضرت الصلاة بساير ما يعملون بأموالهم وأبدانهم (وأبنائهم - خ ل) لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرايض وأشرفها.
وفى رواية تحف العقول (17) قوله عليه السلام فلو ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون والله يقول فلا تخشوهم واخشوني الخ فلاحظها فإنها طويلة وفى رواية بكر (18) قوله عليه السلام فان الأمر بالمعروف