(5) باب حكم من دخل لأخيه في امر كانت مضرته لنفسه أعظم من منفعة أخيه أو من منفعة نفسه 3204 (1) كا 32 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدخل لأخيك في امر مضرته عليك أعظم من منفعته له قال ابن سنان يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدى عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
3205 (2) كا 33 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما عليهما السلام قال لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من من منفعته لأخيك.
3206 (3) يب 235 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال قال لي رجل صالح لا تعرض للحقوق واصبر على النائبة ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له.
3207 (4) كا 32 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الأشعري عمن سمع أبا الحسن موسى عليه السلام يقول لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته (نفعه - فقيه) لهم فقيه 103 ج 3 - قال الرضا عليه السلام لا تبذل وذكر مثله.
3208 (5) ك 397 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن الصادق عليه السلام أنه قال ابذل لأخيك المؤمن ما تكون منفعته له أكثر من ضرره عليك ولا تبذل له ما يكون ضرر (ضرره - ظ) عليك أكثر من منفعته لأخيك.
3209 (6) أمالي ابن الطوسي 71 ج 1 - حدثنا الشيخ السيد المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن