شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٩٠
بأن يكون (1) للوارث بعده (2)، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط.
(وللراهن الامتناع من استئمان الوارث) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء، لأن الرضا (3) بتسليم (4) المورث لا يقتضيه (5) ولاختلاف الأشخاص فيه (6) (وبالعكس) للوارث (7) الامتناع من استئمان الراهن عليه (8) (فليتفقا على أمين) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا، لأن الحق لا يعدوهما (9) فيتقيد برضاهما، (وإلا) يتفقا (فالحاكم) يعين له عدلا يقبضه لهم، وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ.
(التاسعة لا يضمن المرتهن) الرهن إذا تلف في يده، (إلا بتعد أو تفريط (10))، ولا يسقط بتلفه شئ من حق المرتهن، فإن تعدى
____________________
(1) أي أحدهما وهي الوصاية، أو الوكالة.
(2) أي بعد موت المرتهن، (3) أي رضا الراهن.
(4) أي تسليم الراهن الرهن للمورث.
(5) أي استيمان الوارث.
(6) أي في الاستيمان.
(7) أي وارث المرتهن.
(8) أي على الرهن.
(9) أي لا يخرج عنهما.
(10) وهو الإخلال في حفظ الشئ عن التلف، أو السرقة، أو عروض النقص، خلافا للتعدي فإنه إعمال شئ موجب للنقص، أو التلف.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست